حسن بن زين الدين العاملي
170
منتقى الجمان
( أبواب غسل الجنابة ) ( باب ما يجب به الغسل ) صحي : محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ( 1 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم ( 2 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : إن أنزلت ( 3 ) فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل ( 4 ) وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ، قال : تغتسل ( 5 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، عليها
--> ( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة تحت رقم 1 و 2 . ( 3 ) في المصدر " إذا نزلت " . ( 4 ) و ( 5 ) المصدر باب احتلام الرجل والمرأة تحت رقم 5 و 6 .